إدارة الإفتاء

باب زكاة السائمة

 

باب زكاة السائمة
 
  • باب زكاة السائمة
1) تعريف السائمة :
السائمة : مأخوذة من السَّوْم ؛ وهو الرعي . فالسائمة هي الماشية من الإبل أو البقر أو الغنم التي ترسل فترعى بنفسها ولا تعلف في أكثر أيام السنة .
وتسمى أيضاً : بهيمة الأنعام ؛ لأن لا تتكلم .
2) شروط الزكاة في بهيمة الأنعام :
أ ) أن تتخذ للدَّرِّ والنَّسل والتَّسمين ، لا للعمل ؛ لحديث علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لَيْسَ في البَقَرِ العَوَامِلِ صَدَقَةٌ) [رواه الدارقطني، وصححه ابن الملقن]، وعن جابر قال: (لا يُؤْخَذ من الْبَقر الَّتي يُحْرَثُ عَلَيْهَا مِنَ الزَّكَاة شَيْءٌ) [رواه الدارقطني والبيهقي ، وصححه].
ب) أن تسوم وترعى أكثر السنة ؛ لحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده مرفوعاً : (في كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ في كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ) [رواه أحمد وأبو داود، بإسناد حسن] ، وعن أبي بكر رضي الله عنه مرفوعاً : (وَفِي الغَنَمِ في سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا شَاةُ ...) [رواه البخاري وغيره]
ج) أن تبلغ نصاباً ؛ فلا تجب الزكاة في أقل من النصاب الذي قرره الشرع ، وهو يختلف باختلاف نوع السائمة ، على النحو الآتي :
أولاً: نصاب الإبل :
- لا تجب الزكاة في الإبل إذا كانت أقل من خمس ، فالإبل من واحد إلى أربعة لا زكاة فيها، فإن زادت عن الأربع فتجب فيها الزكاة حسب الجدول الآتي :
عدد الإبل
مقدار الزكاة الواجبة
مقدار السن
5-9
شاة واحدة
-
10-14
شاتان
-
15-19
ثلاث شياه
-
20-24
أربع شياه
-
25-35
بنت مخاض
لها سنة واحدة
36-45
بنت لبون
لها سنتان
46-60
حِقَّة
لها ثلاث سنوات
61-75
جَذَعَة
لها أربع سنوات
76-90
بنتا لبون
-
91-120
حِقَّتان
-
121-129
ثلاث بنات لبون
-
* فإذا بلغت الإبل مائة وثلاثين فأكثر ، ففي كل أربعين بنتُ لبون ، وفي كل خمسين حِقَّة ، على النحو الآتي :
عدد الإبل
مقدار الزكاة الواجبة
130-139
حِقَّة وبنتا لبون
140-149
حقتان وبنت لبون
150-159
ثلاث حِقاق
160-169
أربع بنات لبون
والدليل على نصاب الإبل ما جاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في فريضة الصدقة (... فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنْ الإِبِلِ فَمَا دُونَهَا مِنْ الْغَنَمِ مِنْ كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ ، إِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلاثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ أُنْثَى ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلاثِينَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ أُنْثَى ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ إِلَى سِتِّينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الجَمَلِ ، فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَسِتِّينَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ ، فَإِذَا بَلَغَتْ يَعْنِي سِتًّا وَسَبْعِينَ إِلَى تِسْعِينَ فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الجَمَلِ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلاَّ أَرْبَعٌ مِنْ الإِبِلِ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا ...) [رواه البخاري] .
فصل
[في زكاة البقر]
ثانياً : نصاب البقر :
- لا تجب الزكاة في البقر الأهلي أو الوحشي إذا كان يملك أقل من ثلاثين بقرة ، فإن بلغت ثلاثين فأكثر ففيها الزكاة على النحو الآتي :
عدد البقر
مقدار الزكاة الواجبة
مقدار السن
30-39
تبيع
ما له سنة واحدة
40-59
مُسنَّة
ما لها سنتان
60-69
تَبيعان
-
- فإذا بلغت الأبقار سبعين فأكثر؛ ففي كل ثلاثين : تَبِيع ، وفي كل أربعين : مُسنَّة .
عدد البقر
مقدار الزكاة الواجبة
70-79
تبيع ومسنة
80-89
تبيعان
90-99
ثلاثة أتبعه
100-109
تبيعان ومسنة
110-119
تبيع ومسنتان
120-129
أربعة أتبعة وثلاث مسنات
ودليل نصاب البقر ما جاء في حديث معاذ رضي الله عنه قال : (أَمَرَنِي رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ حِينَ بَعَثَنِي إِلَى اليَمَنِ أَنْ لا آخُذَ مِنَ البَقَرِ شَيئاً حَتَّى تَبْلُغَ ثَلاثِينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ ثَلاثِينَ فَفِيهَا عِجْلٌ تَابِعٌ جَذَعٌ أَوْ جَذَعَةٌ، حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا بَقَرَةٌ مُسِنَّةٌ) [رواه النسائي وابن ماجه بإسناد صحيح].
 
فصل
[في زكاة الغنم]
ثالثاً : نصاب الغنم :
- لا تجب الزكاة في الغنم سواء كانت أهلية أو وحشية إذا كانت أقل من أربعين ، فإذا بلغت أربعين فأكثر ففيها الزكاة على النحو الآتي :
عدد الغنم
مقدار الزكاة الواجبة
مقدار السن
40-120
شاة
لها سنة واحدة
أو
جذعة من الضأن لها ستة أشهر
121-200
شاتان
- ثم بعد المائتين في كل مائة من الغنم شاةٌ ، على النحو الآتي :
عدد الغنم
مقدار الزكاة الواجبة
201-399
ثلاث شياه
400-499
أربع شياه
500-599
خمس شياه
600-699
ست شياه
700-799
سبع شياه
ودليل هذا التقسيم في الغنم ، حديث أنس رضي الله عنه - السابق – : (وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِين وَمِائَةٍ شَاةٌ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ إِلَى مِائَتَيْنِ شَاتَانِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ إِلَى ثَلاثِ مِائَةٍ فَفِيهَا ثَلاثُ شِيَاهٍ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلاثِ مِائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ، فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا ...) [رواه البخاري].
 
 

 

وزارة الاوقاف و الشؤون الاسلامية - دولة الكويت - إدارة الإفتاء